responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 60


< فهرس الموضوعات > نجاسة الماء القليل بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلة القول بنجاسته < / فهرس الموضوعات > ستعرف .
< صفحة فارغة > [ وأما المحقون ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الماء القليل ] < / صفحة فارغة > قوله : أطبق علماؤنا . ( 1 : 38 ) .
( 1 ) يشعر العبارة بأنّ ابن أبي عقيل ربما يكون مخالفا للإجماع ، ويؤيّده أن الصدوق - رحمه اللَّه - في خصاله قال : من دين الإمامية الإقرار بأن الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ، ولا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة [1] ويؤكده أيضا ما ستعرف .
قوله : والمعتمد . ( 1 : 38 ) .
( 2 ) ما دل على الانفعال نصا أو ظاهرا في غاية الكثرة ، بل ربما يظهر من ملاحظة مجموع ما ورد في مباحث المياه ، مثل مبحث الجاري ، والحمام ، والبئر ، وتعيين الكر والأشبار [2] ، واشتباه الإنائين النجسين [3] ، والغسالة ، ومباحث النجاسات ، وتطهير الأواني سيما مبحث الولوغ ، والثياب ، وإدخال مثل الجنب يده في الماء القليل ، ومبحث ماء المطر ، وبحث الوضوء ، وبحث الوضوء والغسل ، وقضاء الصلوات وإعادتها ، والأطعمة والأشربة ، ومتعلقات هذه المباحث ، ونصوصها وأدلتها ، وكذا غير ذلك من المواضع .
والحاصل أن أدلته وأخباره متواترة معنى .
مضافا إلى أن كثيرا منها اشتهر بها الفتوى من القدماء والمتأخرين ، بل ربما لا يظهر له مخالف ، بل ربما صرحوا بالإجماع ، وربما فرعوا تفريعات اعتنى بشأنها القدماء والمتأخرون ، فتتبع وتأمّل .
وصرح جدي العلامة المجلسي - رحمه اللَّه - بما أشرنا إليه من التواتر



[1] لم نعثر عليه في الخصال ، ووجدناه في الأمالي : 514 .
[2] في « ه » : والأسئار .
[3] في « ه » : النجس .

60

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست