responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 6


بل لا يبعد كونه واقعا ، بملاحظة أن المعهود من فقهاء الشيعة ( بل وغيرهم أيضا ) [1] ، في كل عصر ومصر ، عدم الالتزام والإلزام برفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة ، وعدم أمرهم بالوضوء للمقاربين للاحتضار من المرضى مع المكنة ، والتيمم مع عدمها ، أو أن يوضّأ المحتضرون ، أو ييمّموا . وكذا المشرفون على الغرق أو القتل أو الحرق وأمثال ذلك . وهذه طريقتهم المستمرة المعروفة بحيث لا يشوبها شائبة ريبة .
مضافا إلى عدم إشارة أحد منهم في مبحث الاحتضار إلى وضوء أو تيمم للوفاة ، مع ذكرهم لمثل الوصية ، وذكر اللَّه تعالى ، وحسن الظن ، والتلقين ، وغير ذلك من آداب أخر .
مع أن رفع الحدث لو كان واجبا لكان ذكره أهم ، سيما مع كثرة الحدث المقتضية للاهتمام التامّ والمبالغة في الملاحظة .
بل لم نجد في الأخبار أيضا إشارة ، مع غاية اهتمامهم بالمستحبّات والآداب ، فضلا عن الواجبات .
وأيضا : لم نجد في الأخبار ولا كلام أحد من الفقهاء في مقام ذكر الواجبات ، مثل الصلاة والزكاة وأمثالهما ، ذكرا للوضوء ، بل والغسل أيضا ، فضلا عن التيمم ، بل ادّعي الإجماع على عدم وجوبه بالخصوص أيضا ، كما سيجيء ، فهو مؤيّد لعدم وجوب الوضوء أيضا ، لحكاية عموم البدليّة ، كما سيجيء [2] .
وأيضا : لم نجد إشارة إلى مظنّة الوفاة واعتبارها . وفهمها من مجرّد الأوامر بالوضوء ممّا لا يكاد يتفطَّن به الحذّاق الماهرون فضلا عن العوام ، بل



[1] ما بين القوسين ليس في « ه » .
[2] يأتي في ص 17 .

6

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست