responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 58


يجوز الحكم بها مطلقا ، بل الحكم بالنجاسة مطلقا ، ووجوب التنزه عنه بالمرة رأسا . ويؤيده ما ورد من الأمر بالتنزه عن الإنائين المشتبهين ، وبصب المياه النجسة [1] ، وغير ذلك .
على أن الظاهر أن الطهارة والنجاسة من الأمثلة التي تظهر من تتبع تضاعيف الأحكام الواردة في الأحاديث وأقوال الفقهاء في الموارد والمقامات الخاصة أنها مستصحبة إلى أن يثبت خلافها ، بل في المقام أيضا يظهر اتفاقهم على الاستمرار إلى أن يثبت خلافها ، حتى أنه لو لم يكن الاتصال مطهرا شرعيا عند القائل به لكان قائلا بالنجاسة البتة ، وكون النجاسة مستصحبة إلى حين الاتصال ، مع عدم كونه مطهرا شرعيا ، خلاف ما يظهر من الأدلة وكلامهم . على أنه سيظهر لك أن حجية الاستصحاب قريبة .
ويحتمل أن يكون المراد من الأصل القاعدة ، وهي أن الطهارة الشرعية تحتاج إلى دليل شرعي ، ولا عموم للأصل والعمومات حتى يشمل ما نحن فيه ، فتأمّل .
قوله : لكن في إثبات العموم نظر . ( 1 : 37 ) .
( 1 ) استدل عليه بالإطلاقات الواردة في أن الماء طهور ، ومضى الكلام في أن المراد منه المطهرية ، ومنع رجوع مثل هذا الإطلاق إلى العموم .
ويمكن أن يستدل عليه بما في بعض الأخبار من « ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا » [2] ، لإفادة شمول مطهرية الماء لنفسه أيضا ، وأنه بمجرد الملاقاة والاتصال ، حيث لم يشترط فيه المزج ، إذ لو كان شرطا لذكره ، إذ المقام يحتاج إلى ذلك ، وليس الاستعمال حال الملاقاة بنادر التحقق حتى يقال بكفاية الندرة عن الحاجة إلى ذكر الشرط ، فتأمّل .



[1] انظر الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8 .
[2] الكافي 3 : 14 / 1 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7 .

58

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست