responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 51


استدلاله ، نقول : الخاص مقدم إذا كان دلالته قوية ، بل وأقوى ، لأن عموم المفهوم - على تقدير تحققه - ليس بحيث يقاوم المنطوق ، فضلا عن أن يكون أقوى ، سيما مع اعتضاده بأمور كثيرة :
( منها الكثرة ) [1] ، ومنها العلة المنصوصة ، ومنها ما سنذكر في ماء الحمام ، ومثل نفي البأس أصلا ورأسا في البول في الجاري ، كما ورد في غير واحد من الأخبار [2] ، سيما بملاحظة الحكم بالكراهة في الراكد ، ومنها الإجماع المنقول ، ومنها اشتهار الفتوى ، وشذوذ الفتوى بالآخر ، ومنها الأصول المتعددة التي مرت ، ومنها الأوفقية للشريعة السمحة السهلة ، والإطلاقات في إزالة الأحداث والأخباث ، وقوله تعالى * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * [3] ، ومنها وهن العموم في المفهوم بما سيجيء في مباحث البئر وماء المطر وغيرهما ، ومنها الاعتضاد بظواهر القرآن .
فظهر عدم جواز التخصيص على المذهب الآخر أيضا ، وهو كفاية المقاومة والمقابلة للخاص مع العام في مقام التخصيص ، من دون اشتراط كون الخاص أقوى ، لكونه للجمع بين الأدلة . مضافا إلى أن الجمع غير منحصر في ما ذكر للعمل به في الراكد القليل ، لكونه مرادا على أي تقدير .
قوله : وقوة دلالة . ( 1 : 32 ) .
( 1 ) فيه : أنّه قد ورد بعض ما دل بالمنطوق ، مثل ما ورد في الصحيح من أن الدجاجة والحمامة إذا كانت تطأ العذرة وتدخل الماء لا يتوضأ منه إلَّا أن يكون كرا [4] .



[1] ما بين القوسين غير موجود في « ج » و « د » .
[2] الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 5 .
[3] النساء : 43 ، المائدة : 6 .
[4] التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الاستبصار 1 : 21 / 49 ، مسائل علي بن جعفر : 193 / 403 ، الوسائل 1 : 159 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 4 .

51

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست