< فهرس الموضوعات > - الجلوس في المساجد ووضع شيء فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المكروهات : - الأكل والشرب < / فهرس الموضوعات > ( 1 ) يمكن الجمع بحمل هذه على مسّ غير الاسم ، على ما يومئ إليه قوله : وفيها اسم اللَّه ، فتأمّل . قوله : لنا قوله تعالى . ( 1 : 280 ) . ( 2 ) في الاستدلال به إشكال ظاهر . قوله : والضرائح المقدسة . ( 1 : 282 ) . ( 3 ) ورد في بعض الأخبار في المنع عن دخول بيوت الأئمة عليهم السلام جنبا ، فلاحظ ، حيث قال للراوي معترضا عليه : أهكذا تدخل بيوت الأنبياء [1] ؟ ، على ما هو ببالي ، فلاحظ . قوله : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجنب . ) * ( 1 : 282 ) . ( 4 ) وفي الفقه الرضوي : « وليس للحائض والجنب أن يضعا في المسجد شيئا ، لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره ، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره » [2] . قوله [3] : وروي أن الأكل . ( 1 : 283 ) . ( 5 ) وروى الحلبي عن الباقر عليه السلام : « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » [4] . قوله : على كراهة الأكل . ( 1 : 284 ) . ( 6 ) دليل الكراهة هو الخبران المذكوران عن الصدوق ، المنجبران بعمل
[1] رجال الكشي 1 : 399 / 288 ، الوسائل 2 : 212 أبواب الجنابة ب 16 ح 5 . [2] فقه الرضا عليه السلام : 85 ، المستدرك 1 : 463 أبواب الجنابة ب 10 ح 1 ، بتفاوت يسير . [3] هذه الحاشية ليست في « ا » . [4] الفقيه 1 : 47 / 181 ، الوسائل 2 : 219 أبواب الجنابة ب 20 ح 4 .