responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 322

إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)


< فهرس الموضوعات > غسل الجنابة لغسل الجنابة سببان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : الإنزال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صفات المني < / فهرس الموضوعات > قصد الأداء والقضاء ، وهو غير واجب ، كما سيجيء [1] .
< صفحة فارغة > [ وأما الغسل ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ فالواجب ستة أغسال ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول في الجنابة ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ أما سبب الجنابة فأمران ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الإنزال ] < / صفحة فارغة > قوله : وتدل عليه . ( 1 : 266 ) .
( 1 ) في استدلاله بهذه الأخبار على العموم المذكور نظر ، إذ العموم لو كان فإنما هو بالنسبة إلى الأفراد الشائعة ، كما اعترف الشارح وصرح مرارا ، مع أن بعضها لا عموم فيها ، فتأمّل .
إلَّا أن الحكم إجماعي بل الظاهر أنّه ضروري .
قوله : لأنها صفات لازمة . ( 1 : 266 ) .
( 2 ) يتوجه على دليله هذا ما ذكره - رحمه اللَّه - ردّا على جماعة من الأصحاب من جواز عموم الوصف ، إلَّا أن يدعي اليقين بكون هذه الصفات من خواص المني ، لكن يتوجه عليه صورة فقدها ، فتأمّل .
قوله : وهو مشكل . ( 1 : 267 ) .
( 3 ) لا شبهة في أن الغالب اتصاف المني بالوصفين المذكورين ، فيحصل المظنة من جهتهما .
نعم ، في اعتبار المظنة إشكال ، بل مقتضى الأدلة عدم اعتبارها مطلقا إلَّا أن يدل على اعتباره دليل شرعي ، وإن كان مقتضى الدليل الأول الذي ذكره الشارح اعتبارها عند الاشتباه . والحق أنه ليس بدليل ، بل الدليل هو صحيحة علي بن جعفر ، نعم هو يصلح للتأييد .
وما اشتهر من أن المرء متعبد بظنه لم نجد له أصلا بعنوان الإطلاق والكلية ، نعم ظن المجتهد حجة ، وليس هذا منه ، لأنه من ظنون المكلفين من حيث هم مكلفون لا من ظنون المجتهدين من حيث هم مجتهدون ، والفرق بينهما واضح ، والدليل الذي يدل على حجية ظن المجتهد لا يشمل



[1] انظر المدارك 3 : 311 .

322

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست