تكبيرات ، وسبّح ثلاث تسبيحات [1] وغير ذلك ( ولم يأمروا بقصد التعيين . ويؤيده أيضا أنهم كثيرا ما أمروا الواجب والمستحب بلفظ افعل ، وما ورد من أنّ غسل الجمعة يصير عوضا عن غسل الجنابة في ناسي غسلها في الصوم الواجب [2] . ويؤيده أيضا الأدلة الدالة على أصالة البراءة ما لم يثبت التكليف . ويؤيده عدم إشارة إلى أنّ المكلف في صورة لم يعلم خصوص الوجوب أو الندب ما ذا يصنع . نعم ، ببالي أنّه ورد في بعض الأخبار ما يشير إلى اعتبار قصد الوجوب أو الندب مثل من دخل في الصلاة وشكّ أنّه هل نوى النافلة أو الفريضة [3] وغير ذلك ) [4] وسيجئ من الشارح ما يظهر منه أنّه أيضا اعتبر في أمثال المقامات ، لكن ربما كان جميع ذلك منحصرا في صورة يكون كل واحد من الوجوب والندب من مشخصات الفعل ومميزاته ، ويكون حينئذ اعتبارهما من جهة لزوم قصد التعيين لتحقق الإطاعة والامتثال كما مر ، وسيجئ في الحاشية الآتية أيضا . والاتفاق واقع في لزوم قصد التعيين مضافا إلى الأدلة التي مرت الإشارة إليها ، مثل عمل كافة المسلمين في الأعصار والأمصار ، وأن كلّ أحد يعلم أنّه لا بدّ من الإطاعة ، وأنّها لا تتحقق إلَّا بقصد المطلوب ، وأنّ المكلَّف أمر ولأجله أفعل ، وغير ذلك مما مر وسيجئ .
[1] انظر الوسائل 6 : 20 أبواب تكبيرة الإحرام ب و : 299 أبواب الركوع ب 4 . [2] الوسائل 10 : 238 أبواب من يصح منه الصوم ب 30 ح 2 . [3] الوسائل 6 : 6 أبواب النية ب 2 . [4] ما بين القوسين ليس في « ه » .