حكاه المصنف ، والعلَّامة ، وابن إدريس [1] ، فلا يكون الوجه إلَّا سلب الطهورية . ومنها ما ورد من الأمر بالنزح لاغتساله في البئر [2] . وبالجملة : بملاحظة مجموع أخبار كثيرة يظهر أن في مستعملة منع البتة ، وأنه ليس بحيث يؤثر فيه استعماله أصلا ، كما هو مذهب المرتضى وغيره ، ويؤيده اشتهار ذلك بين قدماء الأصحاب الذين هم أعرف وهم الشهود ، ويظهر الاشتهار من خلاف الشيخ حيث نسبه إلى أكثر الأصحاب [3] ، فتأمّل . وربما يجاب بأن قوله : « لا يجوز » محمول على الكراهة ، لأن الماء الذي يغسل به الثوب أعم من أن يكون الثوب نجسا أم لا ، والماء أعم من القليل والكثير . وهذا الجواب ليس بشيء ، لأن صدر الرواية أنه عليه السلام قال : « لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل » ، وأيضا لم يقل أحد بالكراهة في الثوب الطاهر أو الكثير ، والتسوية بينه وبين النجس والقليل ، ولم يفهم أحد منها الكثير ، لظهورها في القليل . ويمكن الجواب بالحمل على الجنب الذي يده نجسة حملا على الغالب ، لكن ذيل الرواية ربما يأبى عن ذلك حيث قال عليه السلام : « وأما الذي يتوضأ به الرجل ويغسل وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » . وأما الأخبار الأخر فبعضها ليس دالا على المنع التحريمي ، وبعضها له معارض ، مثل ما ورد في جواز الغسل بماء الحمام الذي يغتسل به