responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 118


< فهرس الموضوعات > ما ينزح لوقوع الفقاع فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لوقوع المني أو أحد الدماء الثلاثة فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت البعير فيها < / فهرس الموضوعات > الاشتراك ، ومما ذكر ظهر المذهب الثاني والثالث . والرابع : أنه مجاز ، لأنه الأصل في كلام العرب ، بمعنى أنه الظاهر ، لأن الغالب في معانيهم المجاز .
قوله : تمسكا بمقتضى . ( 1 : 65 ) .
( 1 ) كان الأولى أن يقول فيه أيضا مثل ما قال في قطرة الخمر ، وما نقل في المسكر والفقاع وارد في العصير أيضا ، بل وأشد ، يظهر ذلك من الأخبار الواردة في علة [1] حرمة الخمر ، فلاحظ الكافي وغيره [2] . وسيجئ الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى .
قوله : أو مني . ( 1 : 65 ) .
( 2 ) نقل ابن زهرة وابن إدريس الاتفاق من الأصحاب عليه [3] . واستدل المحقق بأنه ماء محكوم بنجاسته ولم يثبت طهارته ، فيجب نزح الجميع [4] ، وهذا يناسب القائل بالتنجيس .
قوله : على قول مشهور . ( 1 : 65 ) .
( 3 ) نقل ابن زهرة الإجماع ، وابن إدريس الوفاق ، واحتج في المختلف بمثل ما مر عن المحقق في المني [5] .
قوله : ثور أو نحوه . ( 1 : 66 ) .
( 4 ) في شموله للبقرة تأمّل ، إذ لو كان المراد ما يعمها لكان يقول : إن مات فيها البقر ، فتأمّل .



[1] ليست في « أ » و « و » .
[2] الكافي 6 : 393 ، علل الشرائع : 475 ، الوسائل 25 : 282 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، السرائر 1 : 70 .
[4] المعتبر 1 : 59 .
[5] المختلف 1 : 35 .

118

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست