< فهرس الموضوعات > ما ينزح لوقوع الفقاع فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لوقوع المني أو أحد الدماء الثلاثة فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت البعير فيها < / فهرس الموضوعات > الاشتراك ، ومما ذكر ظهر المذهب الثاني والثالث . والرابع : أنه مجاز ، لأنه الأصل في كلام العرب ، بمعنى أنه الظاهر ، لأن الغالب في معانيهم المجاز . قوله : تمسكا بمقتضى . ( 1 : 65 ) . ( 1 ) كان الأولى أن يقول فيه أيضا مثل ما قال في قطرة الخمر ، وما نقل في المسكر والفقاع وارد في العصير أيضا ، بل وأشد ، يظهر ذلك من الأخبار الواردة في علة [1] حرمة الخمر ، فلاحظ الكافي وغيره [2] . وسيجئ الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى . قوله : أو مني . ( 1 : 65 ) . ( 2 ) نقل ابن زهرة وابن إدريس الاتفاق من الأصحاب عليه [3] . واستدل المحقق بأنه ماء محكوم بنجاسته ولم يثبت طهارته ، فيجب نزح الجميع [4] ، وهذا يناسب القائل بالتنجيس . قوله : على قول مشهور . ( 1 : 65 ) . ( 3 ) نقل ابن زهرة الإجماع ، وابن إدريس الوفاق ، واحتج في المختلف بمثل ما مر عن المحقق في المني [5] . قوله : ثور أو نحوه . ( 1 : 66 ) . ( 4 ) في شموله للبقرة تأمّل ، إذ لو كان المراد ما يعمها لكان يقول : إن مات فيها البقر ، فتأمّل .