responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 99


< فهرس الموضوعات > قال ابن الجنيد : الكرّ ما بلغ تكسيره مائة شبر والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > قوله : إذ معنى . ( 1 : 51 ) .
( 1 ) الظاهر أن هذا المعنى ليس له معنى ، بل هو وارد في الدوري أيضا ، كما مر .
قوله : في المعتبر . ( 1 : 51 ) .
( 2 ) لكن لم يظهر بعد أنه فرضه في المربع ، فتدبّر .
قوله : لم يعتبر التكسير . ( 1 : 51 ) .
( 3 ) لا يخفى ما فيه من التفاوت ، إذ ربما يصل إلى حد المشهور ، وربما يبعد عنه غاية البعد . وفرضها بعض المحققين على ما يظهر من كلامه فيما لو كان طوله تسعة أشبار ، وعرضه شبرا ، وعمقه نصف شبر ، فإن مساحته أربعة أشبار ونصف ، إذ قال بعد ذلك ، فما ذكره الشارح الفاضل من أن أبعد الفروض عنها ما لو كان كل من عرضه وعمقه شبرا وطوله عشرة أشبار ونصفا محل تأمّل . مع أن المناسب أن يذكر فرضا لا يزيد مجموع الأبعاد فيه على عشرة ونصف ، وليس ما ذكره كذلك [1] .
قلت : وفي كلام المتأمّل أيضا تأمّل ، إذ المفروض فرض أبعد الفروض ، و [ أبعد ] [2] منه ما لو كان طوله عشرة ، وكل من عرضه وعمقه ربع شبر ، فالمساحة نصف شبر وثمنه .
قوله : وعن ابن الجنيد . ( 1 : 52 ) .
( 4 ) ما أشد التباين بين تحديده هنا وفي الوزن ، حيث قال بالقلتين وفاقا للشافعي والحنبلي [3] ، وحد بالخمسمائة رطل ، ولعل ما هنا يبعد من تحديد أبي حنيفة أيضا ، حيث قال بعشرة في عشرة بذراع الكرباس ، في عمق لا يظهر الأرض بالاغتراف ، إذ يتأتى ذلك العمق فيما لو كان نصف شبر أو أقل ،



[1] الذخيرة : 123 .
[2] أضفناه لاستقامة العبارة .
[3] الشافعي في الأم 1 : 4 ، وانظر المغني والشرح الكبير 1 : 52 .

99

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست