responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > الجواب عن أدلّة القول بعدم النجاسة < / فهرس الموضوعات > وآله [1] ، ولم يشر أحد من الخاصة إلى ورود مثله عن الصادق عليه السلام ، أو غيره من الأئمة عليهم السلام في موضع من المواضع ، مع أنّهم ربما يذكرون الرواية بهذا المضمون من طريق العامة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ويظهر من علم الرجال أنه ربما يقع أمثال هذا الاشتباه من الرواة .
ولعل ما ذكرنا هو المنشأ لمخالفة سائر الشيعة من الفرقة الناجية المعاصرين للأئمة عليهم السلام الكثيرين الخلطة لهم ، الراوين منهم ، الوكلاء عنهم ، وكذا قريبي العهد منهم المطلعين على رأيهم ، بل وطريقة عملهم وعمل أهلهم وخواصهم ، وابن أبي عقيل لم يصل إليهم ، ولم يستند إلا إلى أنّه قد تواتر عنهم - وفيه ما قد عرفت - وإلى ما روي عن الباقر عليه السلام ، على تقدير أنه هو استند إليه ، لا أن العلامة ذكر له .
مع أنه يقرب في الظن أن هذه الرواية مختصرة مضمون رواية زرارة عنهم عليهم السلام ، المتضمنة للنجاسة مع تفسخ الميتة دون عدم التفسخ ، وعدمها إذا كان الماء أكثر من راوية ، مع ضعف السند ، مع أنّ الرواية هكذا : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة ، قال : « إذا تفسخ فلا تشرب ولا تتوضأ ، وإن كان غير متفسخ فاشرب وتوضأ إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة ، وحب الماء ، والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء » [2] .
فظهر أن نفس هذه الرواية مضمونها ما ذكرناه ، فهي حجة على ابن أبي عقيل ، لا أنها حجة له ، سيما بملاحظة قوله عليه السلام : وأشباه ذلك من أوعية الماء ، إذ قال هكذا ولم يقل : وكذلك كل ماء ، أو كل قدر من الماء ، أو كل وعاء منه .



[1] سنن ابن ماجة 1 : 174 / 521 .
[2] التهذيب 1 : 412 / 1298 ، الاستبصار 1 : 7 / 7 ، الوسائل 1 : 139 ، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8 . بتفاوت يسير .

64

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست