responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 396


< فهرس الموضوعات > بحث في مراسيل ابن أبي عمير < / فهرس الموضوعات > وتأمّل .
قوله : وإن كان المرسل لها . ( 1 : 359 ) .
( 1 ) لا وجه للطعن بالإرسال ، لما ذكره علماء الرجال في الرجال ، وذكرنا أيضا ، وليس هذا موضع البسط ، لأن طريقة الفقهاء تسليم مرسلاته وقبولها ، سيما في المقام ، لأن المشهور قالوا بمضمونها ، بل غير خفي أنّهم اعتمدوا عليها ، أو هي معظم معتمدهم ، كما لا يخفى على من تتبع أحوالهم وكلماتهم ، والرواية لو كانت ضعيفة لكانت منجبرة بالشهرة ، فضلا عن أن تكون مرسلة ابن أبي عمير ، ومع ذلك هي موافقة للكتاب وما نقلناه من الفقه الرضوي والأمالي ، ومخالفة لمذهب العامة أيضا [1] ، وموافقة لما رواه علي ابن يقطين ، عن الكاظم عليه السلام : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل » [2] .
قوله : لأنا نقول . ( 1 : 359 ) .
( 2 ) لا يخفى أن ظاهرها الثبوت واللزوم ، وكون المراد أن في كل غسل يستحب أن يتوضأ والأولى أن يتوضأ بعيد ، والأخبار المعارضة لهذا الخبر ربما يظهر منها عدم الاستحباب المؤكد ، وهذا الخبر على تقدير تسليم دلالته على الاستحباب فظاهر أنّه مستحب مؤكَّد ، بل وغاية التأكيد ، بل



[1] لعل المراد مخالفة ذيل المرسلة لمذهب العامة ، لأنهم قالوا باستحباب الوضوء مع غسل الجنابة وحكي عن بعضهم وجوبه ، كما في المغني لابن قدامة 1 : 251 ، وأمّا وجوب الوضوء مع سائر الأغسال فالظاهر أنّه موافق لأكثر العامة ولم نجد خلافه في كتبهم الموجودة عندنا ، غير ما حكي عن بعضهم كالزرقاني في شرحه على مختصر أبي الضياء - في فقه مالك - 1 : 105 .
[2] التهذيب 1 : 141 / 401 ، الاستبصار 1 : 127 / 434 ، الوسائل 2 : 248 أبواب الجنابة ب 35 ح 3 .

396

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست