responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 392

إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)


< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل على الحائض إذا طهرت < / فهرس الموضوعات > للعقاب .
إلَّا أن يقول بأنّه واجب موسع ، وبعد التأخير وفعل الحرام ثانيا تكفي كفارة واحدة ، لصدق الامتثال .
لكن يرد ما قلناه من أنّه إذا كفّر قبل الحرام الثاني يكون واجبا قطعا ، والواجب على تركه العقاب ، ويجب أيضا بعد الحرام الثاني كفارة أخرى ، هي أيضا واجبة قطعا على تركها العقاب ، فيكون المكلف مخيرا بين أن يفعل واجبا واحدا أو واجبات متعددة ، وقد صرح في بحث نزح خمسين للعذرة أنه لا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر .
إلَّا أن يقول : بعد الفعل صار واجبا ، وقبله لم يكن واجبا ، وفيه ما فيه .
أو يقول بمجرد إرادة التكفير واختياره صار واجبا ، وقبلها لم يكن ، وفيه أيضا ما فيه .
أو يقول : الكفارة الأولى والثانية والثالثة وهكذا ليست بواجبة ما لم تكن الكفارة الأخيرة ، لأن الواجب هي الأخيرة خاصة ، وفيه أيضا ما فيه .
أو يقول : إن الكفارة الأخيرة أسقطت عقاب الكفارات الأول ، وهو محتمل إلَّا أنّه خلاف مدلول كلامه ، لأن مدلول كلامه أنّه حينئذ لم يكن عليه إلَّا كفارة واحدة ، والواجب منحصر في الواحد ، وأنّه من باب تعدد الأسباب لمسبب واحد ، فلا يدفع عنه ما اعترضنا عليه من أنّه يلزم تخيير المكلف بين أن يجعل واجبه أقل أو أكثر ، فتدبر ، وليس اعتراضي مخصوصا بل كلما هو نظيره مما اختاره يرد عليه ، وكذا إن اختاره غيره ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ السابع إذا طهرت وجب عليها الغسل ] < / صفحة فارغة > قوله : فإيقاع هذه الأغسال الواجبة . ( 1 : 357 ) .
( 1 ) لا يخفى أن هذه الأغسال ليس على تركها عقاب عندهم ما لم يتضيق وقت العبادة ، كما هو المشهور ، أو يحصل الظن بحصول الموت أيضا ، كما هو عند القائل بالوجوب لنفسه ، فالطرفان متفقان على عدم العقاب في غير

392

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست