< فهرس الموضوعات > مقدار الكفّارة بوطء الحائض < / فهرس الموضوعات > قوله : موافق لمذهب العامة . ( 1 : 353 ) . ( 1 ) وببالي أنّه ورد هكذا في أحاديثهم [1] أيضا . قوله : جمعا بين الأدلة . ( 1 : 353 ) . ( 2 ) لا يخفى أن الأمر على الشارح - رحمه اللَّه - مشكل ، لأنه لا يعمل بالخبر الذي ليس بصحيح ، والآية على تقدير سلامتها عن معارضة الآية الأخرى فالخبر الصحيح يخصصها ، فإنه يخصص الآية بمثله ، وأمّا صحيحة عمر بن يزيد فيحتاج تتميمها إلى ثبوت إجماع مركب ، وهو أيضا مشكل عنده ، كما مر ، إلَّا أن يقول : إن الصحيحين تعارضا فيبقى الأصل والآية بحالهما . قوله : هذا التقدير مستفاد من مرسلة . ( 1 : 354 ) . ( 3 ) وفي الفقه الرضوي [2] كما في هذه الرواية المرسلة من أوّلها إلى آخرها ، والأصحاب اتفقوا على الكفارة ، إلَّا أنّ الخلاف في الوجوب والاستحباب . وأمّا قدر الكفارة بالنحو الذي ذكره المصنف هو المعروف بين القدماء والمتأخرين ، سوى الصدوق في المقنع ، فإنه قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه [3] .
[1] سنن أبي داود 1 : 55 / 212 ، 213 . [2] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 236 ، المستدرك 2 : 21 أبواب الحيض ب 23 ح 1 . [3] المقنع : 16 .