< فهرس الموضوعات > جواز الاستمتاع بما عدا القُبل < / فهرس الموضوعات > قوله : إذا ادعت صدقت . ( 1 : 351 ) . ( 1 ) وفي الصحيح : « العدة والحيض إلى النساء » [1] . وإطلاق هذين الخبرين يشمل جميع الصور ما لم يعلم كذبها ، واختاره العلَّامة - رحمه اللَّه - في النهاية ، وقيل ما لم يظن أيضا ، واختاره الشهيد الثاني ، والأول أوفق للإطلاق في المقام ، وللعمومات الدالة على عدم العمل بالظن . قوله : بأصالة الإباحة . ( 1 : 351 ) . ( 2 ) أي باستصحاب الإباحة ، أو عموم ما دل عليها ، والمجموع دليل . قوله : فإنهم غير ملومين . ( 1 : 351 ) . ( 3 ) في دلالتها على الاستمتاع كيف كان نظر ، لأن الظاهر محافظة الفرج عن الزنا ، وورد الخبر [2] بأن هذا هو المراد ولا عموم ، بل مطلق فينصرف إلى المعهود ، فتأمّل . قوله : وقد وردت بذلك روايات كثيرة ، كموثقة عبد اللَّه بن بكير . ( 1 : 351 ) . ( 4 ) أقول : غير الصحيحة منجبرة بالشهرة ، مع أنّ الموثقة حجة ، والصحيحة منجبرة بعدم القول بالفصل ، مع أنّ قوله : « ما بين » عام و « لا يوقب » مطلق ، فلعله منصرف إلى المعهود ، فتأمّل .