< فهرس الموضوعات > التيمم المندوب بحث حول التيمم المندوب < / فهرس الموضوعات > بغير احتلام . وقوله : لا سبيل . ، تأييد لضعف الاحتجاج . قوله : نعم إن لم يكن . ( 1 : 22 ) . ( 1 ) فيه : أن الترابية متعينة عندك ، فكيف يتأتّى التمكن من المائية حال التيمم ؟ ! فإن قلت : مقتضى العمومات صحة الغسل حينئذ أيضا ، نعم هو مكلف بالتيمم للخروج ، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده . قلت : إنما يتمشى ذلك إذا كان المفسدة في ترك المأمور به خاصة دون فعل الضد ، بل لا بدّ أن تكون فيه مصلحة ، كالغسل عند اشتغال الذمة بالدين مثلا . وكون ما نحن فيه من هذا القبيل محل تأمل ، إذ لعل المصلحة في فعل الضد ، إذ كون الجنب في المسجد حرام مطلقا ، والغسل لو لم يكن فيه مفسدة ومانع شرعا لرفع الجنابة ، ولو لم يرفع لم يكن متمكنا من استعماله ، لأن التمكن فرع صحته ، ولو كان صحيحا لما عين الشارع عليه التيمم لحصول الإباحة للخروج بالغسل أيضا . مع أنه رافع للحدث جزما مطلقا ، بخلاف التيمم ، فإن إباحته لخصوص المرور الفوري ، وعلى تقدير الرفع فيرفع في الجملة وفي حال الاضطرار ، فلا جرم يكون في الغسل مفسدة . على أنا نمنع أن يكون التمكن على تقدير فعل الحرام منشأ لفساد هذا التيمم الصحيح للصلاة ، فتأمّل . قوله : والاستحباب فيه أولى . ( 1 : 23 ) . ( 2 ) لا يخلو من إشكال ، لاستلزامه زيادة الكون غالبا . إلَّا أن يريد الفرد النادر . < صفحة فارغة > [ والمندوب ] < / صفحة فارغة > قوله : لانتفاء الدليل . ( 1 : 23 ) . ( 3 ) يمكن أن يقال : إضافة المنزلة إلى الماء في الحديث الآتي تفيد