responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > التيمم المندوب بحث حول التيمم المندوب < / فهرس الموضوعات > بغير احتلام . وقوله : لا سبيل . ، تأييد لضعف الاحتجاج .
قوله : نعم إن لم يكن . ( 1 : 22 ) .
( 1 ) فيه : أن الترابية متعينة عندك ، فكيف يتأتّى التمكن من المائية حال التيمم ؟ ! فإن قلت : مقتضى العمومات صحة الغسل حينئذ أيضا ، نعم هو مكلف بالتيمم للخروج ، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده .
قلت : إنما يتمشى ذلك إذا كان المفسدة في ترك المأمور به خاصة دون فعل الضد ، بل لا بدّ أن تكون فيه مصلحة ، كالغسل عند اشتغال الذمة بالدين مثلا .
وكون ما نحن فيه من هذا القبيل محل تأمل ، إذ لعل المصلحة في فعل الضد ، إذ كون الجنب في المسجد حرام مطلقا ، والغسل لو لم يكن فيه مفسدة ومانع شرعا لرفع الجنابة ، ولو لم يرفع لم يكن متمكنا من استعماله ، لأن التمكن فرع صحته ، ولو كان صحيحا لما عين الشارع عليه التيمم لحصول الإباحة للخروج بالغسل أيضا .
مع أنه رافع للحدث جزما مطلقا ، بخلاف التيمم ، فإن إباحته لخصوص المرور الفوري ، وعلى تقدير الرفع فيرفع في الجملة وفي حال الاضطرار ، فلا جرم يكون في الغسل مفسدة .
على أنا نمنع أن يكون التمكن على تقدير فعل الحرام منشأ لفساد هذا التيمم الصحيح للصلاة ، فتأمّل .
قوله : والاستحباب فيه أولى . ( 1 : 23 ) .
( 2 ) لا يخلو من إشكال ، لاستلزامه زيادة الكون غالبا . إلَّا أن يريد الفرد النادر .
< صفحة فارغة > [ والمندوب ] < / صفحة فارغة > قوله : لانتفاء الدليل . ( 1 : 23 ) .
( 3 ) يمكن أن يقال : إضافة المنزلة إلى الماء في الحديث الآتي تفيد

36

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست