responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 326


< فهرس الموضوعات > أحكام الجنب المحرمات :
- قراءه سورة العزائم < / فهرس الموضوعات > رستم مثلا لا يكون خبرا مرسلا ، كما لو أخبر بوجود الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، وكذا في ادعائه الرسالة وأمثال ذلك .
على أن الوسائط في نقل الإجماع لو كانت فإنما هم الفقهاء الفحول والأجلة ، وليس هذا شأن غيرهم بلا شبهة ، فالخبر في حكم المسند الصحيح .
مع أنّه أي فرق بين أمثال زماننا وزمان الحضور في حصول العلم بقول كل مجتهد مجهول ، مع أن الشيعة لم يعتبروا كون الاتفاق في عصر واحد في تحقق الإجماع .
مع أن في الضروري يحصل العلم بقول كل مجهول ، فأي مانع في النظري ؟ مع أن الناقل يمكن أن يكون مراده الإجماع الضروري ، إذ ربما يكون ضروريا عند الأولين نظريا عند الآخرين ، ولا هذا ولا ذاك عند بعض ، مع أنّا حققنا أنّه لا يحتاج في العلم بالإجماع إلى قول مجهول النسب ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ وأما الحكم ] < / صفحة فارغة > قوله [1] : ما شاءا إلَّا السجدة . ( 1 : 278 ) .
( 1 ) لا يخفى أن السجدة بنفسها لا تقرأ ، لأنها وضع الجبهة ، فلا تمكن إرادة نفسها . فإما أن يراد منها سببها وموجبها من قبيل إطلاق السبب على المسبب ، أو يضمر لفظ العبارة والكلام ونحوهما ، أو يكون المراد منها سورة السجدة ، كما يقال : أقرأ البقرة ، أو آل عمران ، أو الأنعام ، أو الحمد ، أو الرحمن أو الواقعة ، إلى غير ذلك ، كما هو الحال في جميع سور القرآن من أولها إلى آخرها أنه يطلق اللفظ الذي ذكر من السورة ويراد منه نفس السورة إذا كانت تلك السورة تعرف بذلك اللفظ المذكور فيها .



[1] هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » .

326

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست