responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 325


< فهرس الموضوعات > بحث في الإجماع المركب < / فهرس الموضوعات > فما دل على حجية ظن المجتهد على سبيل العموم يشمل هذا . والتزام أن كل واحد واحد من الظنون التي يعتمدون عليها عليه دليل قطعي بخصوصه سوى أمثال ما نحن فيه لعله جزاف وخروج عن الإنصاف ، وغير خفي على الملاحظ المتأمّل الفطن ، فتأمّل .
قوله : بأن ذلك يخرج الخبر . ( 1 : 275 ) .
( 1 ) دخوله في المرسل إنما يكون إذا كان الناقل للإجماع لا يكون هو مطلعا على الإجماع وعالما به وإنما نقله بواسطة أو وسائط وأسقط الواسطة ، وليس كذلك ، بل عبارات الناقلين في غاية الوضوح في دعواهم الاطلاع ، لا أنّه لا اطلاع لهم ، بل أخبرهم مخبر عن مخبر لم يذكروه وأخبروا على سبيل الخبر وكون العهدة على المخبر ، بل هذا فاسد قطعا .
ودعوى عدم إمكان حصول الاطلاع لهم في غاية الفساد ، كيف ونحن الآن في كثير من المسائل حصل لنا العلم والاطلاع ، وادعى الشارح - رحمه اللَّه - الإجماع في كثير من المواضع على سبيل الاستناد والاحتجاج ، كما لا يخفى على المطلع ، منها في بحث نجاسة المني [1] وغير ذلك مما لا يحصى كثرة .
والناقلون للإجماع أقرب عهدا من الشارح وأعرف وأشدّ مهارة وأزيد اطلاعا بمراتب ، بل العوام حصل لهم اليقين بوجود « رستم » وأمثاله مع أنهم ما سمعوا وجودهم إلَّا من قليل من الناس ، وما اطلعوا على ذلك إلَّا من نادر من الكتب من دون أن يطلعوا على أن الناقلين ممن سمعوا ، فضلا عن أن يطلعوا على أن من سمعوه منه كان بعدد التواتر ، وهكذا إلى زمان رستم ، بل طريق علمهم التظافر والتسامع والتحدس والتفرس ، فلو أخبر العامي بوجود



[1] انظر المدارك 2 : 266 .

325

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست