responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 320


< فهرس الموضوعات > حكم من أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينه < / فهرس الموضوعات > ليس بشرط على ما يقول القائل به ، لا أنّه على هذا القول أيضا لا يجب الإعادة ، فتأمّل .
قوله : تلافيا لما عساه . ( 1 : 260 ) .
( 1 ) استشهاده بأمثال ما ذكره ، واستناده إليها لتحصيل البراءة اليقينية أو العرفية في ما نحن فيه في غاية الغرابة ، فتأمّل .
قوله : مع احتمال الصحة . ( 1 : 261 ) .
( 2 ) هذا الاحتمال ليس بشيء ، لأن الدليل الذي استدل به على اعتبار قصد الوجه لو تم لاقتضى الوجه الذي لم يظهر على المكلف خلافه ، فلاحظ وتأمّل .
قوله : الرابعة . ( 1 : 262 ) .
( 3 ) ولو توضأ قبل دخول الفريضة ندبا ثم دخل وقت الفريضة فصلَّى ثم ذهل عن الوضوء فتوضأ ندبا للتأهب لفريضة أخرى ففيه إشكال ينشأ من أنه لو كان الخلل في الوضوء الأول لم تبرأ ذمته عن الصلاة الواجبة التي صلى به فلم يكن الوضوء الثاني مشتملا على الوجه الواقعي ، من اشتماله على الوجه الذي أعتقده .
قوله : لصدق الامتثال . ( 1 : 263 ) .
( 4 ) فإن قصد التعيين إنما اعتبر لتحقق الامتثال العرفي ، وهو متحقق في قصد ما هو معين في الواقع ، وإن كان مترددا فيه عند المكلف ، فلا يحتاج الامتثال هنا إلى صلاة أخرى تكون مقدمة له .
لكن يشكل الأمر من جهة الجهر والإخفات على القول بوجوبهما ومن طرف الدليل المقتضي له ، فعلى هذا يحتاج إلى صلاة أخرى تحصيلا للبراءة . والمشهور قائلون بوجوبهما ، ومنهم المصنف .
قوله : وفي هذا نظر . ( 1 : 264 ) .

320

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست