responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 308


< فهرس الموضوعات > سنن الوضوء - وضوء الإناء على اليمين والاغتراف بها < / فهرس الموضوعات > وآله ما صلَّى كذلك قطَّ ، وكذا ملاحظة « لا صلاة إلَّا بطهور » [1] ، لأنّه من قبيل : لا صلاة إلَّا بطهارة الثوب ، أو طهارة الجسد ، فإنّ الظاهر منه كون مجموع الصلاة من أوّلها إلى آخرها كذلك ، وكذا ملاحظة الإجماع والأخبار الواردة في إبطال الفعل الكثير ، فتأمّل .
وبالجملة : العمدة ما ذكره من اعتبار السند وعمل الأصحاب ، وهذا القدر يكفي لإثبات الحكم .
< صفحة فارغة > [ وسنن الوضوء ] < / صفحة فارغة > قوله : أمكن في الاستعمال . ( 1 : 244 ) .
( 1 ) لو تم هذا لاقتضى استحباب الوضع على اليسار أيضا في بعض الأواني ، مع أنّ كون مثل هذا دليلا على الاستحباب الشرعي محل تأمّل .
قوله : وهو حسن . ( 1 : 244 ) .
( 2 ) لو تمّ الدليلان لعمّا غير ما نحن فيه من جميع الأمور ، ولم يفت الأصحاب في غير الوضوء حتّى الغسل وغسل النجاسة ونظائرهما ، نعم ، في حسنة ابن أذينة التي رواها الكليني في علة الأذان ، وهي صحيحة أو كالصحيحة ، سيما عند الشارح - رحمه اللَّه - مع أنّ المقام مقام الاستحباب ، مع أنّها منجبرة بعمل الأصحاب ، ومضمون الحسنة أنّه عليه السلام قال :
« فتلقى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين - في نسخة - وباليمنى - في نسخة - » [2] فتأمّل جدّا .
قوله : والاغتراف بها . ( 1 : 245 ) .



[1] التهذيب 1 : 49 / 144 و 209 / 605 ، الوسائل 1 : 365 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 و 6 .
[2] الكافي 3 : 482 / 1 ، الوسائل 1 : 390 أبواب الوضوء ب 15 ح 5 .

308

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست