< فهرس الموضوعات > هل يصح الوضوء لو ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التبرّد أو غير ذلك فيه أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > وبالجملة : فرق بين أن يقال : لا بدّ من الوضوء حين الصلاة وأمثال هذه العبارة وأن يقال : اغسل وجهك للصلاة ، ولذا لم يستدل المستدل بمثل : « لا صلاة إلا بطهور » [1] مع صراحة دلالته على الاشتراط . ومما ذكرنا يشكل ورود الإيراد الذي أورد في الذخيرة على المستدل : بأنّ غاية ما يلزم من الدليل كون الوجوب لأجل الصلاة على أن يكون الظرف قيدا للوجوب لا وجوب الوضوء لأجل الصلاة على أن يكون قيدا للوضوء . انتهى [2] . وذلك لأنّه إن أراد الوجوب الشرطي ففيه أنّه معنى مجازي للأمر ، وإن أراد الشرعي فعلى تقدير تصحيح خلو الظرف عن الوضوء الذي هو غسل الوجه . يتم دليل المستدل أيضا ، كما ذكره ، فتأمّل جدّا . قوله : لا يقتضي وجوب إحضار النية . ( 1 : 189 ) . ( 1 ) فيه : أنّ الأدلة التي استدل بها على وجوب نية القربة لا تدل على وجوب إحضارها عند فعلها ، وبالجملة كون النية هي المخطر بالبال أو الداعي على الفعل كلام آخر ليس المقام مقامه ، فتأمّل . قوله : فإنّه يكفي إعطاؤه . ( 1 : 189 ) . ( 2 ) فيه اعتراف بأنّ وجوب الإعطاء توصلي لا شرط شرعي ، فلا وجه لتمسّكه به وجعله مماثلا لوجوب الغسل والمسح الذي هو عبارة عن وجوب الوضوء ، فتأمّل . قوله : لعدم الأولويّة . ( 1 : 191 ) .