responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > عد ناقضية المذي < / فهرس الموضوعات > « والنوم حتى يذهب العقل » وما يؤدي مؤدّاه ) مما مر ، فتأمّل . ويمكن أن يكون استدلال الشارح [1] أيضا راجعا إلى هذا ، فتأمّل .
قوله : ومن المذي . ( 1 : 151 ) .
( 1 ) أقول : قال ابن الجنيد : المذي على قسمين قسم بحسب الخلقة ، وقسم عقيب الشهوة [2] .
قوله : فأمرني بالوضوء . ( 1 : 151 ) .
( 2 ) أقول : هذه الرواية بحسب ظاهرها تشير إلى عدم اشتراط قصد الوجوب أو الندب ، أو أنه لا يضر إتيان المستحب بقصد الوجوب . ويمكن أن يكون المراد من الوضوء معناه اللغوي ، فلا يكون فيه إشارة ، لكن فيه بعد .
قوله : يحكم على المطلق . ( 1 : 152 ) .
( 3 ) أقول : فيه : أن تحقق المذي من غير شهوة غير ظاهر ، وعلى تسليمه ففي غاية الندرة ، وحمل المطلقات الكثيرة المخالفة لمذهب العامة [3] على الفروض النادرة فيه ما فيه ، سيما مثل هذا الخبر الموافق لمذهب العامة . مع أن الراوي علي بن يقطين ، والمناسب بالنسبة إليه الاتقاء .
مع أن روايات الكاظم عليه السلام أقرب إلى التقية من روايات الباقر والصادق عليهما السلام ، كما حققنا ، وسيجئ في بحث الجهر والإخفات في القراءة وغيره [4] ، بل ومثل الرضا عليه السلام ومن بعده أيضا .



[1] كما في « و » ، وفي سائر النسخ : الشيخ .
[2] حكاه عنه في المختلف 1 : 304 .
[3] انظر المغني والشرح الكبير 1 : 191 ، 194 ، ونيل الأوطار 1 : 62 .
[4] يأتي في ج 3 : 53 - 57 .

210

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست