< فهرس الموضوعات > نجاسة الماء المضاف بملاقاة النجاسة < / فهرس الموضوعات > على جواز الاستعانة بالبصاق ، ويظهر من الاستدلال والجواب أن السيد - رحمه اللَّه - قائل بالتطهير به . على أن ابن الجنيد نسب إليه صريحا أنه قائل بتطهير الدم بالبصاق [1] . سلمنا ، لكن يرد على الشارح ما سيورد على السيد بقوله : لم يقدح . ، فتدبّر . قوله : على ألسنة أهل العرف . ( 1 : 114 ) . ( 1 ) بناء على أنّ تتبع الأحاديث كاشف عن أنّ طريقة مخاطبات الشرع طريقة العرف ، والعرف ينصرف إلى المعتاد . أو أنّ الأصل إنما يعتبر لو لم يخالف المتبادر . قوله : قال المصنف في المعتبر . ( 1 : 114 ) . ( 2 ) أقول : وكذا العلامة - رحمه اللَّه - في التذكرة والمنتهى ، والشهيدان [2] . قوله : موجبة لنجاسة ما لاقته . ( 1 : 114 ) . ( 3 ) إن كان من جهة الرطوبة التي هي شرط في انفعال شيء بملاقاة النجاسة ، فمع أنّ مستنده الإجماع أيضا إلَّا أنه إجماع آخر ، يلزم سراية النجاسة في غير المائعات أيضا ، مثل السمن الجامد ، والبطيخ المكسور ، وأمثال ذلك ، فهو فاسد بإجماع الشيعة ، وإن كان من جهة ميعانه فلعله مصادرة ، إلا أن يستند إلى الإجماع فيكون هو الدليل ، وما ذكره من فروعات المسألة . هذا مضافا إلى ما مر في تطهير الماء القليل . قوله : وصيرورته . ( 1 : 114 ) . ( 4 ) تغير بالمضاف أم لا ، على المشهور ، خلافا للشيخ في الأول [3] ، وقد