responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 181


< فهرس الموضوعات > نجاسة الماء المضاف بملاقاة النجاسة < / فهرس الموضوعات > على جواز الاستعانة بالبصاق ، ويظهر من الاستدلال والجواب أن السيد - رحمه اللَّه - قائل بالتطهير به . على أن ابن الجنيد نسب إليه صريحا أنه قائل بتطهير الدم بالبصاق [1] . سلمنا ، لكن يرد على الشارح ما سيورد على السيد بقوله : لم يقدح . ، فتدبّر .
قوله : على ألسنة أهل العرف . ( 1 : 114 ) .
( 1 ) بناء على أنّ تتبع الأحاديث كاشف عن أنّ طريقة مخاطبات الشرع طريقة العرف ، والعرف ينصرف إلى المعتاد . أو أنّ الأصل إنما يعتبر لو لم يخالف المتبادر .
قوله : قال المصنف في المعتبر . ( 1 : 114 ) .
( 2 ) أقول : وكذا العلامة - رحمه اللَّه - في التذكرة والمنتهى ، والشهيدان [2] .
قوله : موجبة لنجاسة ما لاقته . ( 1 : 114 ) .
( 3 ) إن كان من جهة الرطوبة التي هي شرط في انفعال شيء بملاقاة النجاسة ، فمع أنّ مستنده الإجماع أيضا إلَّا أنه إجماع آخر ، يلزم سراية النجاسة في غير المائعات أيضا ، مثل السمن الجامد ، والبطيخ المكسور ، وأمثال ذلك ، فهو فاسد بإجماع الشيعة ، وإن كان من جهة ميعانه فلعله مصادرة ، إلا أن يستند إلى الإجماع فيكون هو الدليل ، وما ذكره من فروعات المسألة . هذا مضافا إلى ما مر في تطهير الماء القليل .
قوله : وصيرورته . ( 1 : 114 ) .
( 4 ) تغير بالمضاف أم لا ، على المشهور ، خلافا للشيخ في الأول [3] ، وقد



[1] نسبه إليه الشهيد في الذكرى : 16 .
[2] التذكرة 1 : 33 ، المنتهى 1 : 22 ، الذكرى : 7 ، روض الجنان : 133 ، الروضة 1 : 45 .
[3] المبسوط 1 : 5 .

181

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست