responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 161


< فهرس الموضوعات > إشارة إلى اختلاف القدماء والمتأخرين في الخبر الصحيح < / فهرس الموضوعات > القرينة وصول النجاسة إلى الماء بالملاقاة بعنوان السراية في الأرض والنشر فيها في الصورة المنهي عنها ، فتكون الرواية من جملة أدلة انفعال البئر بالملاقاة . ويمكن حملها على صورة يظهر تغير الماء عادة ، وإن كان تغير بعض البئر بسبب امتداد الزمان وطول المدة ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ حكم الإناءين المشتبهين ] < / صفحة فارغة > قوله : ولو اشتبه . ( 1 : 107 ) .
( 1 ) في الفقه الرضوي : « وإن كان إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما وقع فليهريقهما جميعا وليتيمم » [1] .
قوله : وهي ضعيفة السند . ( 1 : 107 ) .
( 2 ) وفيه ما عرفت مرارا أنّ الصحة والضعف عند القدماء ليس مما ذكره ، فلا اعتراض عليهم ، وأمّا المتأخرون فمن قال بحجّية الموثق فلا اعتراض عليه أيضا ، ومن لم يقل بها يقول بحجية أمثال هذه الأخبار المنجبرة بالشهرة بين الأصحاب سيّما مثل هذه الشهرة ، بل الشارح اعترف بأنّه مذهب جميع الأصحاب ، فإنّ فروع هذه المسألة مشتهرة بين القدماء والمتأخرين ، فضلا عن نفسها .
وغير خفي أنّ فتوى القدماء إنّما هي من هذه الرواية ، ورواية سماعة أيضا [2] المتضمنة لهذا الحكم ، والفقه الرضوي ، بل ظاهر المتأخرين أيضا كذلك ، بل صرح العلامة بذلك في المنتهى [3] .
ونقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من الفقهاء ، منهم



[1] فقه الرضا « ع » : 93 ، المستدرك 1 : 196 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 3 .
[2] الكافي 3 : 10 / 6 ، التهذيب 1 : 249 / 713 ، 229 / 662 ، الاستبصار 1 : 21 / 49 ، الوسائل 1 : 151 ب 8 ح 2 .
[3] المنتهى 1 : 29 .

161

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست