responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 152

إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)


< فهرس الموضوعات > حكم سقوط أبعاض المقدّر لها < / فهرس الموضوعات > قوله : فلا ريب في . ( 1 : 98 ) .
( 1 ) فيه ما عرفت وستعرف .
قوله : لا ريب في عدم زيادة . ( 1 : 98 ) .
( 2 ) هذا أيضا محل إشكال ، إذ لا نرى دليلا غير القياس بطريق الأولوية ، فلعل مثل المقام يتحقق العلم بالمناط ، وكونه في الفرع أولى ، لأن الشارح يشترط ما ذكر في حجية القياس بطريق أولى ، ومر أن بناء البئر على جمع المتباينات وتفريق المتماثلات ، واستجوده الشارح إذا كان النص صحيحا [1] .
ولا يستحيل في نظرنا ورود نص صحيح على أن مثل الهرة الميتة المضمحلة المتفرقة الأجزاء التي تظهر بالاضمحلال ما في أمعائها من عذراتها وما في جوفها وعروقها من دمائها وقروحها وصديدها وتكون جائفة إذا وقعت في البئر ، أن يزيد نزحها عن نزح الهرة التي وقعت في البئر فماتت فيها .
بل لا يحصل القطع بعدم التفاوت بين الحي الواقع فيموت في البئر وبين الميت خارجا فيقع ، بل مر عن الشارح - رحمه اللَّه - التأمّل في اتحاد حكمهما شرعا [2] ، فكيف يدعي هنا هذا القطع ، إذ ما ذكره بقوله : لا يعقل .
إنّما يتم إذا كان حكم الميت خارجا ثم وقع حكم الحي الواقع ثم يموت قطعا ، وقد عرفت أن الشارح - رحمه اللَّه - متأمّل في ذلك ، نعم الظاهر عند الفقهاء الاتحاد ، لاستنباطهم أن الظاهر أن العلة هي الموت ، فتأمّل .
قوله : إذ لا يعقل زيادة . ( 1 : 98 ) .
( 3 ) فيه - مضافا إلى ما سبق - أن [ في ] [3] بعض الأحكام الشرعية ربما



[1] مدارك الأحكام 1 : 95 ، 77 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 95 ، 77 .
[3] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .

152

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست