< فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت الدابة فيها < / فهرس الموضوعات > قوله : ولا بأس به . ( 1 : 68 ) . ( 1 ) فيه تأمّل ، لأن مسألة التراوح حكم شرعي ، فلا دخل لمعرفة العرف ، وظاهر الخبر أنه يمتد النزح إلى الليل ، والغالب فيه جانب التعبد ، ولذا لا يكفي نزح الليل ، ولا ليلا ونصف اليوم ، واعتبر كون النازح اثنين ، وأنه لا بدّ من تراوحهما . قوله : وهو حسن . ( 1 : 68 ) . ( 2 ) هذا أيضا لا يخلو من تأمّل ، لما عرفت . قوله : في المنتهى الإجزاء . ( 1 : 69 ) . ( 3 ) هذا أيضا محل نظر ، لما عرفت . قوله : كما هو المتعارف . ( 1 : 69 ) . ( 4 ) لعل الأولى أن يقول : كما هو ظاهر الخبر ، من أن الاثنين ينزحان ، إذ لم يوجد تعارف في نزح البئر بمتعدد . ولعل مراده أنه بعد اعتبار التعدد ووقوعه يكون المتعارف كذلك . وكيف كان ، الأجود ما ذكرناه . ومقتضى ما ذكره أنه مع عدم الحاجة إلى الاثنين يكفي الواحد ، إذ في الصورة النادرة ربما لا يمكن الإعانة ( لضيق الموضع ، أو يمكن لكن يتحقق ببطء معتد به لذلك ، مع أن المتعارف عدم الحاجة إلى الاثنين في الإعانة ، بل ) [1] وربما يحصل منه بطء ، بل لعله الغالب . ولعله لذا ذكر جده ما ذكر ، فتأمّل . قوله : ولم أقف له . ( 1 : 69 ) . ( 5 ) لعل مستنده رواية عمرو بن سعيد الآتية [2] ، كما ستعرفه .
[1] ما بين القوسين ليس في « ه » . [2] انظر المدارك 1 : 74 .