responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت الدابة فيها < / فهرس الموضوعات > قوله : ولا بأس به . ( 1 : 68 ) .
( 1 ) فيه تأمّل ، لأن مسألة التراوح حكم شرعي ، فلا دخل لمعرفة العرف ، وظاهر الخبر أنه يمتد النزح إلى الليل ، والغالب فيه جانب التعبد ، ولذا لا يكفي نزح الليل ، ولا ليلا ونصف اليوم ، واعتبر كون النازح اثنين ، وأنه لا بدّ من تراوحهما .
قوله : وهو حسن . ( 1 : 68 ) .
( 2 ) هذا أيضا لا يخلو من تأمّل ، لما عرفت .
قوله : في المنتهى الإجزاء . ( 1 : 69 ) .
( 3 ) هذا أيضا محل نظر ، لما عرفت .
قوله : كما هو المتعارف . ( 1 : 69 ) .
( 4 ) لعل الأولى أن يقول : كما هو ظاهر الخبر ، من أن الاثنين ينزحان ، إذ لم يوجد تعارف في نزح البئر بمتعدد . ولعل مراده أنه بعد اعتبار التعدد ووقوعه يكون المتعارف كذلك . وكيف كان ، الأجود ما ذكرناه .
ومقتضى ما ذكره أنه مع عدم الحاجة إلى الاثنين يكفي الواحد ، إذ في الصورة النادرة ربما لا يمكن الإعانة ( لضيق الموضع ، أو يمكن لكن يتحقق ببطء معتد به لذلك ، مع أن المتعارف عدم الحاجة إلى الاثنين في الإعانة ، بل ) [1] وربما يحصل منه بطء ، بل لعله الغالب . ولعله لذا ذكر جده ما ذكر ، فتأمّل .
قوله : ولم أقف له . ( 1 : 69 ) .
( 5 ) لعل مستنده رواية عمرو بن سعيد الآتية [2] ، كما ستعرفه .



[1] ما بين القوسين ليس في « ه » .
[2] انظر المدارك 1 : 74 .

120

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست