< فهرس الموضوعات > القول بوجوب الطهارات بحصول أسبابها والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > قوله : وعلى الثاني . ( 1 : 10 ) . ( 1 ) الواو ليست حقيقة في المعيّة ، فمقتضاها مشاركة الطهور للصلاة في الحكم الشرعي [1] ، بل تعلَّق أولا بالطهور ، فالصلاة تابعة له فيه . على أنّ المقرر عند أهل العربية أنّ العطف في قوة تكرير العامل ، وأنّه لاختصار العبارة ، بل المعطوف عندهم في حكم المعطوف عليه . مع أنّه يلزم على ما ذكره عدم الدلالة على اشتراط الوقت للصلاة أيضا ، وفيه ما فيه . وإرجاعه لخصوص الصلاة - مع مخالفته لما ذكره - مستلزم للفصل بالأجنبي في هذا الحكم . مضافا إلى استلزام الاستدراك فيه . وجعل الفائدة بالنسبة إلى ما هو خارج عن الحكم الذي ليس مفاد العبارة إلَّا هو ، فيه ما فيه . وربما يقال : المنفي بالنسبة إلى الطهور أهمية الوجوب ، وإلى الصلاة نفسه ، وفيه ما فيه . أو : الوجوب للغير خاصّة فيه ، ومطلقا فيها ، ولا يخفى بعده ، مع عدم قائل به ، كما يظهر من كلام القائل بالوجوب لنفسه . ومما ذكر ظهر الفساد على تقدير حمل كلام الشارح على الاستغراق الأفرادي أيضا [2] . مضافا إلى بعده . قوله : وحكى الشهيد . ( 1 : 10 ) . ( 2 ) ربما قيل بأنّ القول ليس من علماء الشيعة ، للإجماعات المنقولة [3] ، بل نقل الشهيد أيضا الإجماع في غير الذكرى [4] ، مع أنّه سيجيء في
[1] في « ب » و « و » : الشرطي . [2] انظر ذخيرة المعاد : 2 . [3] راجع ص 6 . [4] انظر القواعد والفوائد 2 : 63 .