responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 11


< فهرس الموضوعات > القول بوجوب الطهارات بحصول أسبابها والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > قوله : وعلى الثاني . ( 1 : 10 ) .
( 1 ) الواو ليست حقيقة في المعيّة ، فمقتضاها مشاركة الطهور للصلاة في الحكم الشرعي [1] ، بل تعلَّق أولا بالطهور ، فالصلاة تابعة له فيه .
على أنّ المقرر عند أهل العربية أنّ العطف في قوة تكرير العامل ، وأنّه لاختصار العبارة ، بل المعطوف عندهم في حكم المعطوف عليه .
مع أنّه يلزم على ما ذكره عدم الدلالة على اشتراط الوقت للصلاة أيضا ، وفيه ما فيه .
وإرجاعه لخصوص الصلاة - مع مخالفته لما ذكره - مستلزم للفصل بالأجنبي في هذا الحكم . مضافا إلى استلزام الاستدراك فيه . وجعل الفائدة بالنسبة إلى ما هو خارج عن الحكم الذي ليس مفاد العبارة إلَّا هو ، فيه ما فيه .
وربما يقال : المنفي بالنسبة إلى الطهور أهمية الوجوب ، وإلى الصلاة نفسه ، وفيه ما فيه .
أو : الوجوب للغير خاصّة فيه ، ومطلقا فيها ، ولا يخفى بعده ، مع عدم قائل به ، كما يظهر من كلام القائل بالوجوب لنفسه .
ومما ذكر ظهر الفساد على تقدير حمل كلام الشارح على الاستغراق الأفرادي أيضا [2] . مضافا إلى بعده .
قوله : وحكى الشهيد . ( 1 : 10 ) .
( 2 ) ربما قيل بأنّ القول ليس من علماء الشيعة ، للإجماعات المنقولة [3] ، بل نقل الشهيد أيضا الإجماع في غير الذكرى [4] ، مع أنّه سيجيء في



[1] في « ب » و « و » : الشرطي .
[2] انظر ذخيرة المعاد : 2 .
[3] راجع ص 6 .
[4] انظر القواعد والفوائد 2 : 63 .

11

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست