نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 99
14 وسئل الصادق ( ع ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء ، فقال : « لا بأس به » [1] . 15 وسئل الصادق ( ع ) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : « لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلَّي فيها » [2] . ولا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض ما لم يوجد غيره ،
[1] تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 ( ح 1301 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 175 ( ح 16 ) . [2] وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 463 ( ح 5 ) . ( 3 ) في « ش » : بعض . ( 4 ) القانون في الطب ، ج 2 ، ص 184 . ( 5 ) القانون ، ج 1 ، ص 28 . ( 6 ) في « ع » : موجبة جزئيّة تثبت للبعض ، وهذه سالبة كليّة منفيّة عن الكلّ .
99
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 99