responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 99


14 وسئل الصادق ( ع ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء ، فقال : « لا بأس به » [1] .
15 وسئل الصادق ( ع ) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : « لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلَّي فيها » [2] .
ولا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض ما لم يوجد غيره ،



[1] تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 ( ح 1301 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 175 ( ح 16 ) .
[2] وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 463 ( ح 5 ) . ( 3 ) في « ش » : بعض . ( 4 ) القانون في الطب ، ج 2 ، ص 184 . ( 5 ) القانون ، ج 1 ، ص 28 . ( 6 ) في « ع » : موجبة جزئيّة تثبت للبعض ، وهذه سالبة كليّة منفيّة عن الكلّ .

99

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست