ولا يُفسِد الماء إلَّا ما كانت له نفسٌ سائلة .وكلّ ما وقع في الماء ممّا ليس له دمٌ فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت .
( 1 ) في « ش » : إذا . ( 2 ) في « ش » : فالقصر . ( 3 ) زاد في « ع » : كلمة غير مقروءة . ( 4 ) في « ش » : ونحوهما . ( 5 ) في « ش » : رجوع النفي إلى القيد يوجبه .