responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > في أن الماء الذي قدره كر لا ينجسه بول الدواب ، ولا ولوغ الكلاب ، ولا غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > 12 وقال الصادق ( ع ) في الماء الَّذي تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب : « إنّه إذا كان قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء » .


( 1 ) في « ع » : الصحيح . ( 2 ) في « ش » : بمنزلته . انظر : تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ( ح 1170 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 148 ( ح 1 ) . ( 3 ) هو كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ، تأليف العلَّامة جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلَّي ، المتوفّى سنة 726 ه ق . ( 4 ) مشرق الشمسين ، ص 379 . ( 5 ) الحبل المتين ، ص 107 .

92

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست