responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 88


< فهرس الموضوعات > في التنزه عن الماء الآجن ، وسؤر السنور < / فهرس الموضوعات > وأمّا الماء الآجن فيجب التنزّه عنه إلَّا أن يكون لا يوجد غيره ، ولا بأس بالوضوء بما يشرب منه السِّنَّوْر ، ولا بأس بشربه .
11 وقال الصادق ( ع ) : « إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السِّنَّوْر ولا من شراب شرب منه [1] .



[1] وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 228 و 229 ( ح 7 ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 217 ( ح 626 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ( ح 3 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 138 ( ح 2 ) ، ورواه في الكافي ، ج 3 ، ص 4 ( ح 6 ) . ( 3 ) الصحاح ، ج 5 ، ص 2067 أجن . ( 4 ) القاموس ، ج 4 ، ص 195 أجن . ( 5 ) النهاية ، ج 1 ، 26 أجن .

88

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست