responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 85


< فهرس الموضوعات > في ولوغ الكلب < / فهرس الموضوعات > وإن ولغ فيه كلبٌ أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات : مرّة بالتراب ، ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف .


( 1 ) في « ش » : الحيوان . ( 2 ) كذا ، والأصوب : الخمسة . ( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 14 ، تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 62 . ( 4 ) في « ش » : كراهيّة . ( 5 ) في « ش » : لتنجيسه بها ولا شربها . ( 6 ) التذكرة ، ج 1 ، ص 44 . ( 7 ) كذا في « ع ، ش » ، والصحيح : ولغ كما في كتاب من لا يحضره الفقيه وولغ الكلب في الإناء أي : شرب ما فيه بأطراف لسانه ، أو أدخل فيه لسانه وحرّكه . ( 8 ) زاد في « ع » : إلى آخره . وهو خطأ .

85

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست