responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > في جواز الوضوء من ماء شرب منه دابة ، أو حمار ، أو بغل ، أو شاة ، أو بقرة ، أو بعير ، والإناء الذي وقع فيه وزغ أهريق ماؤه < / فهرس الموضوعات > وإن شرب من الماء دابّةٌ ، أو حمارٌ ، أو بغلٌ : أو شاةٌ ، أو بعيرٌ ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه .
فإن وقع وزغٌ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء .


( 1 ) في « ش » : بشرب . ( 2 ) القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 82 ، ( بهم ) . ( 3 ) في « ع » : ولفظة « سائر » بمعنى البقيّة . ( 4 ) هو : غيلان بن سَلمَة الثقفي . ذكره في الكامل في التاريخ ، ج 3 ، ص 78 وترجمه الزركلي في الأعلام ، ج 5 ، ص 124 . ( 5 ) في بعض المصادر : اختر أربعاً منهنّ . ( 6 ) الموطَّأ ، ج 2 ، ص 586 ، ح 76 مسند أحمد بن حنبل ، ج 2 ، ص 83 سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 628 ( ح 1953 ) الجامع الصحيح ، الترمذي ، ج 3 ، ص 435 ( ح 1128 ) المستدرك على الصحيحين ج 2 ، ص 192 تلخيص الحبير ، ج 3 ، ص 168 ( ح 1527 ) عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 228 ( ح 123 ) ، مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 428 ( ح 3 ) . ( 7 ) درّة الغوّاص ، ص 4 ، وفيه : قدم سائر الحاجّ .

84

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست