نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 83
< فهرس الموضوعات > أن كل شيء يجتر سؤره ولعابه حلال ، وفي الحياض التي تردها السباع ، والكلاب ، والبهائم < / فهرس الموضوعات > 9 وقال رسول اللَّه ( ص ) : « كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ، ولعابه حلال » [1] . 10 وأتى أهل البادية رسول اللَّه ( ص ) فقالوا : يا رسول اللَّه ، إنّ حياضنا هذه تردها السباع ، والكلاب ، والبهائم ؟ فقال لهم ( ص ) : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك » [2] .
[1] تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 228 ( ح 658 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 232 ( ح 5 ) و ج 3 ، ص 414 ( ح 4 ) . [2] تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 414 ( ح 1307 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 161 ( ح 10 ) . ( 3 ) كذا في « ع ، ش » . وتكتب اليوم : نشخور ، نوشخوار ، نوشخور . ( 4 ) في « ع » : لورود الرخصة ( الرواية ) فيهما . ( 5 ) في « ش » : ليستجمع . ( 6 ) في « ع » : وسقي .
83
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 83