responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 157)


< فهرس الموضوعات > في القيء يصيب الثوب < / فهرس الموضوعات > 8 وسأل عمّار الساباطيُّ أبا عبد اللَّه ( ع ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، فقال :
« لا بأس به » .


( 1 ) منهم الطبرسي في مجمع البيان ، ج 3 ، ص 410 . ( 2 ) أنوار التنزيل ، ج 2 ، ص 362 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 433 ( ح 1340 ) . ونقله في وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 489 ( ح 2 ) عن كتاب من لا يحضره الفقيه . وروى مثله في : الكافي ، ج 3 ، ص 406 ( ح 13 ) تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 358 ( ح 1484 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 488 ( ح 1 ) . ( 4 ) ذكر الشيخ ( ره ) وجوب العمل برواية سائر فرق الشيعة إذا كان الراوي موثوقاً به ومتحرّجاً في روايته ، ولم يكن على خلافها رواية من العدل الثقة ، ولم يعرف من الطائفة العمل بخلافها ، وقال : ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة وأخبار الواقفة انتهى . انظر العدة في أصول الفقه ، ج 1 ، ص 150 ، ودلالة هذا الكلام على توثيق عمّار الساباطي الَّذي هو من رؤساء الفطحيّة ظاهرة . وقال الشيخ أيضاً في تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 101 ( ذ ح 435 ) : وهو أي عمّار بن موسى الساباطي واحد قد ضعّفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنّه كان فطحيّاً ، غير أنّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنّه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه .

81

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست