responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > في ماء المطر قد صب فيه خمر ، فأصاب الثوب ، هل يصلى فيه قبل غسله ؟
< / فهرس الموضوعات > 7 وسأله عن الرجل يمرُّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلَّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلَّي فيه ولا بأس به » [1] .



[1] قرب الاسناد ، ص 191 ( ح 719 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 418 ( ح 1321 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 145 ( ذ ح 2 ) بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 11 ( ح 1 ) وص 96 ( ح 4 ) . ( 2 ) في « ع » : والمراد أكثره . ( 3 ) في « ع » : بماء . ( 4 ) في « ش » : وما . ( 5 ) في « ش » : ادّعى . ( 6 ) المسائل الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) ، ص 217 ، مسألة 16 . ( 7 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 36 .

79

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست