نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 60
< فهرس الموضوعات > في النهي عن الوضوء وغسل الجنابة والعجين بالماء الذي تسخنه الشمس < / فهرس الموضوعات > والماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به لأنّه يورث البرص .
( 1 ) في « ش » : الأحاديث الأخر . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 3 . ( 3 ) في « ش » : اللَّه . ( 4 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 226 . ( 5 ) على سبيل المثال فإنّه ( ره ) لم يجوّز التوضؤ باللبن ، انظر : من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 15 وسيأتي شرحه . ( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 379 ( ح 1177 ) ، عنه وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 207 ( ذ ح 2 ) وعن علل الشرائع ، ص 281 ( ح 2 ) . ورواه أيضاً في الكافي ، ج 3 ، ص 15 ( ح 5 ) عنه وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 207 ( ح 2 ) .
60
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 60