< فهرس الموضوعات > في حد الكر بالأشبار < / فهرس الموضوعات > والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولًا ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار .
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 217 ( ح 9 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ( ح 3 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 38 منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 23 وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 103 ( ح 2 ) . ( 2 ) في تهذيب الأحكام : إلَّا أن يجد ماءاً غيره . ( 3 ) وردت هذه الفقرة في « ش » بعد شرحه ( ره ) الفقرة الأولى : إنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول : « ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) » . ( 4 ) فتاوى عليّ بن بابويه والد الصدوق رحمهما اللَّه ، ص 19 ، مطبوع في « رسالتان مجموعتان » . وذكره الصدوق أيضاً في الأمالي ، ص 514 المقنع ، ص 31 . ( 5 ) في « ش » : مساحة . ( 6 ) الحبل المتين ، ص 385 374 . وهما رسالتان شريفتان الأولى في تحقيق مقدار الكرّ ، والثانية في تحقيق الكرّ . ( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 42 ( ح 54 ) الكافي ، ج 3 ( ح 7 ) ، عنهما وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 160 ( ح 7 ) . ( 8 ) زاد في الوسائل : عن محمّد بن أحمد بن يحيى .