responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 157)


< فهرس الموضوعات > في عدم جواز الوضوء والشرب من الماء الذي تغير ريحه < / فهرس الموضوعات > ما لم يتغيّر ريح الماء ، فإن تغيّر فلا تشربه [1] ، ولا تتوضّأ منه .



[1] في بعض نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه : فلا تشرب منه . وإنّ هذا النهي لم يقتصر فقط على تغيّر الريح ، وإنّما تغيّر اللون والطعم أيضاً بمنزلته . كما روى المحقّق في المعتبر ، ( ج 1 ، ص 40 ) نقلًا عن العامّة بروايتهم عن النبيّ ( ص ) ، قال : خلق الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه . انظر أيضاً : سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 174 ( ح 521 ) . ( 2 ) في « ش » : نفي الكرّيّة . ( 3 ) في « ش » : العلماء . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 17 ، عنه ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 79 . ( 4 ) ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 79 . ( 5 ) في « ش » : عنده ثانياً . ( 6 ) إذ على تقدير عدم وقوع نجاسة فيه لا يضير تغيّر ريحه من نفسه . منه ( ره ) . ( 7 ) الماء الآجن : أي المتغيّر لونه وطعمه . ( مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 197 أجن ) .

41

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست