responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 39


< فهرس الموضوعات > في جواز الوضوء والشرب من ماء لم تعلم فيه نجاسة < / فهرس الموضوعات > فمتى وجدت ماءً ولم تعلم فيه نجاسة فتوضّأ منه واشرب ، وإن وجدت فيه ما ينجّسه فلا تتوضّأ منه ولا تشرب ، إلَّا في حال الاضطرار فتشرب منه ، ولا تتوضّأ منه وتيمّم إلَّا أن يكون الماء كرّاً فلا بأس بأن تتوضّأ منه وتشرب وقع فيه شيء أو لم يقع .


( 1 ) مراده : المعلَّم الثالث الفيلسوف المحدّث الفقيه السيّد محمّد باقر الإسترآبادي المشتهر ب « داماد » ، كان بين الداماد والبهائي رحمهما اللَّه من الصداقة والتآخي ما لم يكن بين عالمين في آن واحد ، توفي سنة 1041 ه . انظر ترجمته في أعيان الشيعة ، ج 9 ، ص 189 . وللداماد حاشية على الفقيه ينقل عنها تلميذه وصهره على بنته السيّد الأمير الحسيني العلوي الموسوي في كتابه فضائل السادات . انظر : الذريعة ، ج 6 ، ص 223 ( الرقم 1351 ) ، وج 16 ، ص 259 258 . ( 2 ) المقنع ، ص 17 و 18 و 41 . وقال في الهداية ، ص 67 : لا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب . ( 3 ) 48 المقنعة ، ص 64 ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 222 ( ح 20 17 ) ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 17 ( ح 6 3 ) .

39

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست