responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها شاة تشخب أوداجها دما < / فهرس الموضوعات > 29 وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن رجل ذبح شاةً فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضّأ من تلك البئر ؟ قال : « ينزح منها ما بين ثلاثين دلواً إلى أربعين دلواً ، ثمّ يتوضّأ منها » [1] .



[1] قرب الإسناد ، ص 179 ( ح 662 ) الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 8 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ( ح 709 ) وص 409 ( ح 1288 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 123 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 193 ( ح 1 ) ، بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 23 ( ح 1 ) . ( 2 ) في « ش » : يكتنفان في الحلقوم . ( 3 ) زبدة الأصول ، ص 100 . ( 4 ) سورة النساء ، الآية 11 .

156

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست