responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > في الرجل الجنب يقوم في المطر يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك . وفي سؤر الفأرة . وفي مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها الوزغة < / فهرس الموضوعات > 27 وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل الجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك ؟ فقال : « إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » [1] .
28 وروى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، أنَّ أبا جعفر ( ع ) كان يقول : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يُشرب منه أو يتوضّأ منه » [2] .
والوزغة إذا وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء .



[1] قرب الإسناد ، ج 182 ( ح 672 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 149 ( ح 424 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 125 ( ح 425 ) مسائل عليّ بن جعفر ، ص 183 ( ح 354 ) ، وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 231 ( ح 10 ) ، بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 42 .
[2] تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 419 ( ح 1323 ) ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 26 ( ح 65 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 239 ( ح 2 ) . ( 3 ) تقدّم تخريجه في شرح الحديث الثامن . ( 4 ) كذا الأصوب ، وفي « ع ، ش » : ثمّ يتوضّأ .

153

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست