responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 157)


< فهرس الموضوعات > في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستشفاء بماء الحمآت ، وعدم نهيه عن التوضؤ بها . وفي العجين إن قطر فيه خمر ، أو نبيذ ، أو فقاع < / فهرس الموضوعات > وأمّا ماء الحُمّآت فإنّ النبيَّ ( ص ) إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضّؤ بها ، وهي المياه الحارَّة الَّتي تكون في الجبال يشمُّ منها رائحة الكبريت [1] .
25 وقال ( ع ) : « إنّها من فيح جهنّم » [2] .
وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبيّن لهم ، والفقّاع مثل ذلك .



[1] وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 220 ( ح 1 ) . وروي مثله في : المحاسن ، البرقي ، ج 2 ، ص 407 ( ح 49 ) الكافي ، ج 6 ، ص 389 ( ح 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 101 ( ح 441 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 221 ( ح 3 ) .
[2] وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 221 ( ح 2 ) ، وفيه : « فوح » . وقد تقدّم هذا الحديث في حاشية قوله : « ولا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ » . ( 3 ) في « ع » : وحسنة . ( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 240 ( ح 694 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ( ح 92 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 180 ( ح 6 ) . ( 5 ) في « ع » : وصحيحة . ( 6 ) الكافي ، ج 3 ، ص 5 ( ح 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 ( ح 705 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 124 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 176 ( ح 21 ) . ( 7 ) الحبل المتين ، ص 123 .

151

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست