responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 147


< فهرس الموضوعات > في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها عذرة فذابت . وفي البئر إذا كان إلى جانبها كنيف < / فهرس الموضوعات > ومتى وقعت في البئر عذرة استقي [1] منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فيها استقي منها أربعون دلواً إلى خمسين دلواً .
والبئر إذا كان إلى جانبها كنيف فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع .



[1] في « ش » : إستسقي . وكذا في الموضع الآتي . ( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 209 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 ( ح 702 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 41 ( ح 116 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 82 وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 191 ( ح 1 ) . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 243 .

147

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست