نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 147
< فهرس الموضوعات > في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها عذرة فذابت . وفي البئر إذا كان إلى جانبها كنيف < / فهرس الموضوعات > ومتى وقعت في البئر عذرة استقي [1] منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فيها استقي منها أربعون دلواً إلى خمسين دلواً . والبئر إذا كان إلى جانبها كنيف فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع .
[1] في « ش » : إستسقي . وكذا في الموضع الآتي . ( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 209 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 ( ح 702 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 41 ( ح 116 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 82 وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 191 ( ح 1 ) . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 243 .
147
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 147