responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 145


< فهرس الموضوعات > في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها زبيل من عذرة رطبة ، أو يابسة ، أو زبيل من سرقين < / فهرس الموضوعات > فإن وقع في البئر زبيل [1] من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها ، ولا ينزح منها شيء ، هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شيء في البئر .



[1] الزبيل والزنبيل : جراب وقيل : وعاء يحمل فيه . ( لسان العرب ، ج 11 ، ص 300 ) . ( 2 ) الحبل المتين ، ص 123 . ( 3 ) في « ع » : عن . ( 4 ) في « ش » : زنبيل . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ( ح 1709 ) ، الاستبصار ، ج 1 ، 42 ( ح 118 ) . وروي في : قرب الإسناد ، ص 180 ( ح 664 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 172 ( ح 8 ) وص 192 ( ح 6 ) بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 23 ( ح 1 ) .

145

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست