نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 128
< فهرس الموضوعات > إن انتضح على ثياب الرجل ، أو على بدنه ، من الماء الذي يستنجي به . وكذا في الاغتسال من الجنابة . وفي الماء الذي تقع فيه ميتة < / فهرس الموضوعات > فإن انتضح على ثياب الرجل ، أو على بدنه ، من الماء الَّذي يستنجى به فلا بأس بذلك . فإن ترشّش من يده في الإناء ، أو انصبّ في الأرض فوقع في الإناء فلا بأس به ، وكذلك في الاغتسال من الجنابة . وإن وقعت ميتة في ماء جار فلا بأس بالوضوء من الجانب الَّذي ليس فيه الميتة .
( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 13 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ( ح 228 ) . وروي في : علل الشرائع ، ص 287 ( ح 1 ) وسائل الشيعة ، ص 222 ( ح 5 ) . ( 3 ) في « ش » : الَّذي يستنجي لم ينجّس . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ( ح 227 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 223 ( ح 4 ) . ( 5 ) في « ش » : في الإناء الَّذي يستنجي به ، وكذا الماء الَّذي يسقط من يد المغتسل .
128
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 128