responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > في بئر استقي منها فتوضئ به وغسل به الثياب وعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميتة . والوضوء من الحياض التي يبال فيها < / فهرس الموضوعات > 20 وسئل الصادق ( ع ) عن بئر استقي منها فتوضّئ به وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتةً ؟ فقال : « لا بأس ، ولا يغسل الثوب منه ، ولا تعاد منه الصلاة » [1] .
والفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه فإنّه يترك ما شمّاه ويؤكل ما بقي .
ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول ، وإن غلب لون البول الماء فلا يتوضّأ منها .



[1] الكافي ، ج 3 ، ص 7 ( ح 12 ) ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 234 ( ح 677 ) ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 32 ( ح 85 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 171 ( ح 5 ) . ( 2 ) في « ش » : إستسقي . ( 3 ) سورة نوح ، الآية 25 . ( 4 ) في « ش » : وقول الفرزدق يمدح . ( 5 ) ديوان الفرزدق ، ج 2 ، ص 179 . ( 6 ) في « ع » : البئر بملاقاة .

122

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست