responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > في الفأرة إذا وقعت في دهن غير جامد < / فهرس الموضوعات > فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به ، فإن وقعت فأرة في حِبِّ دهن فأخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدّهن منه ويباع من مسلم .


( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 85 ( ح 360 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 206 ( ح 1 ) . ( 2 ) في « ش » : وما بينها . ( 3 ) في « ش » : المصنّف . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 419 ( ح 1326 ) . وروي في : قرب الإسناد ، ص 261 ( ح 1034 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 23 ( ح 58 ) وص 24 ( ح 61 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 238 ( ح 1 ) وج 17 ، ص 100 ( ح 5 ) وص 101 ( ح 6 ) بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 58 ( ح 10 ) وج 103 ، ص 71 ( ح 6 ) .

119

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست