responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > في الماء الذي شريت منه الدجاجة ، أو الباز ، أو الصقر ، أو العقاب < / فهرس الموضوعات > 18 وسئل الصادق ( ع ) عن ماء شربت منه دجاجة ، فقال : « إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب » [1] .
وكلّ ما اكل لحمه فلا بأس بالوضوء والشرب من ماء شرب منه .
ولا بأس بالوضوء من ماء شرب منه بازٌ أو صقر [2] أو عقاب ما لم يُر في منقاره دم ، فإن رئي في منقاره دم لم يتوضّأ منه ولم يشرب .



[1] تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 284 ( ح 832 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 25 ( ح 64 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 231 ( ح 3 ) .
[2] الباز : ضرب من الصقور . والصَّقْر : كلّ طائر يصيد ما خلا النسر والعقاب . ( 3 ) المسائل الناصريّات ، ص 77 المسألة السادسة رسائل الشريف المرتضى ، ج 3 ، ص 22 . ( 4 ) السرائر ، ج 1 ، ص 61 . ( 5 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 127 . ( 6 ) سورة الحجّ ، الآية 78 . ( 7 ) الكافي ، ج 3 ، ص 13 ( ح 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ( ح 224 و 225 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 180 وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 211 ( ح 1 ) وص 212 ( ح 5 ) .

113

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست