responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > في الوضوء بالماء المستعمل للوضوء < / فهرس الموضوعات > ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وكان النبيّ ( ص ) إذا توضّأ أخذ الناس ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤوا به [1] .
والماء الَّذي يَتوضّأ به الرجل في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضّأ به .



[1] انظر صحيح البخاري ، ج 1 ، 59 . ( 2 ) في « ش » : وممّا يدلّ على طهارة غسالة الحمّام . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 378 ( ح 1172 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، 148 ( ح 2 ) . ( 4 ) في « ع » : به . ( 5 ) في « ع » : فيه . ( 6 ) في « ش » : طهارتها . ( 7 ) في « ش » : الَّذي له مادّة والَّذي الغسلات .

109

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست